( سئل ) عن شخص تزوج امرأة ببلد ، ثم سافر إلى بلدة أخرى وتزوج بها ثم إلى أخرى وتزوج بها ، ثم توفي بعد الدخول بالثلاث ثم ظهر الأوليان أنهما أختان وظهرت الثالثة أنها أمهما وطالبن بالميراث فهل ترث واحدة منهن بالزوجية أم لا ؟ وما حكم مهورهن هل هو مهر المثل أو المسمى ؟ ( فأجاب ) بأن للزوجة الأولى صداقها المسمى لصحة نكاحها وترث منه بالزوجية ونكاح كل من الثانية والثالثة باطل ولكل منهما مهر المثل .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠