( سئل ) عما لو زوج المجبر البكر بغير إذنها فشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد فهل يصح كما قاله الماوردي أم لا كما أفتى به القاضي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يبطل العقد لأنا لا نبطله بالشك لجواز إزالتها بوثبة أو نحوها أو أنها خلقت بدونها وقد اعتمده الإسنوي وغيره وإن أفتى القاضي بخلافه وقال ابن العماد إنه المذهب .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧