تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو زوج المجبر البكر بغير إذنها فشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد فهل يصح كما قاله الماوردي أم لا كما أفتى به القاضي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يبطل العقد لأنا لا نبطله بالشك لجواز إزالتها بوثبة أو نحوها أو أنها خلقت بدونها وقد اعتمده الإسنوي وغيره وإن أفتى القاضي بخلافه وقال ابن العماد إنه المذهب .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٢٧