تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أذنت لوليها أن يزوجها من زوج خالتها ظانة جواز جمعهما ثم زوجه إياها بعد أن أبان خالتها بذلك الإذن فهل يصح النكاح لصحة الإذن قياسا على ما لو وكل المحرم حلالا في تزويجه بعد التحلل أو أطلق أو وكله ليشتري هذا الخمر بعد تخلله أو أذن له الحاكم في تزويج امرأة قبل إذنها له ثم أذنت له فزوجها أو وكله في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فباعها بعده أو أذنت لوليها أن يزوجها من فلان كافر فأسلم فزوجها منه بالإذن السابق أو أذنت لوليها أن يزوجها من فلان فإذا هو في عصمته أربع نسوة ثم أبان واحدة منهن فزوجها منه بالإذن السابق أم باطل وعليه فما الفرق وعلى الصحة فهل يرد القياس على ما لو وكل في تزويج أمته من فلان إذا وضعت حيث لا يصح بأن هذا تعليق للوكالة وهي لا تقبله ؟ ( فأجاب ) بأن النكاح المذكور صحيح قياسا على ما ذكر من الصور المذكورة ونظائرها وقياس القائل بالبطلان على ما ذكره فاسد

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٢٦