تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو مات الراهن قبل قبض المرهون ثم أقبضه وارثه هل يختص المرتهن بالمرهون كما هو ظاهر كلامهم أم لا كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص المرتهن بالمرهون فيقدم بثمنه على الغرماء .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٩٣