تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اقترض شخص من شخص أنصافا فلوسا جددا أو اشترى منه سلعة بفلوس جدد وكانت في ذلك الوقت كل جديدين بدرهم مثلا ثم أبطل السلطان المعاملة بها وجعلها بالميزان مثلا وأخرج غيرها كل أربعة بدرهم مثلا فهل للمستحق المطالبة بقدر الأنصاف من الفلوس التي أخرجت أو لا يستحق إلا تلك المعاملة التي كانت حالة العقد عددا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزم المقترض ولا المشتري إلا من تلك المعاملة القديمة عددا اعتبارا بحالة اللزوم لا بحالة الأداء .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧٩