تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قرض المنفعة هل يجوز أو لا وجهان ؟ ( فأجاب ) بأن الذي في الروضة في باب القرض والمنع وفيها كأصلها في باب الإجارة الجواز وحمل السبكي والبلقيني وغيرهما الأول على منفعة العقارات كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري والإسنوي الأول على منفعة العين المعينة لامتناع السلم فيها والجواز على ما في الذمة وقال بعضهم إن الأقرب ما قاله السبكي وغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧٧