تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن استولى لغيره على قدر من العجوة وتصرف فيه هل يلزمه مثله أو قيمته ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه قيمته لعدم جواز السلم فيها كما صرح به الماوردي وغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٦٣