( سئل ) عمن أسلم في ويبة سمسم وهي ثلاث كيلات بالكيلة المعتادة بذلك البلد وأقر له بالسمسم بالكيلة المعتادة بالناحية وبها كيلة معتادة للسمسم وأخرى معتادة للقمح وأخرى معتادة للأرز وهي متفاوتة فهل يصح السلم والإقرار المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة للسمسم للقرينة الدالة عليها المستفادة من العهد الذهني ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت المعتادة للقمح كما يصح تأجيل السلم بالعيد وجمادى أو يحمل على الأول ويحكم القاضي به على المسلم إليه وإن قال أردت الثاني وكما يصح السلم في ثوب مطلقا ويحمل على الخام لا على المقصور وإن قال المسلم أردته ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح السلم والإقرار المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة للسمسم لما ذكر في السؤال ولأنها لو تعددت في السمسم حملت على الغالب فيه فكيف وقد اتحدت فيه ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت غيرها لأن إرادته المذكورة مقتضية لبطلان عقد السلم والإقرار الناشئ عنه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي