تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أسلم إليه دراهم فضة في كذا وكذا من القمح الفلاني وكان بعض الدراهم المذكورة مغشوشا ثم علم به المتعاقدان أو أحدهما ثم رضيا بإبداله بجيد فأبدل به في مجلس العقد أو بعده فهل يصح السلم في جميع القمح أو يبطل في قدر الدراهم المغشوشة ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح السلم في جميع القمح .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٦٠