تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن أرز الشعير في قشره هل يصح السلم فيه كما ذكره النووي في فتاويه وقياسا على بيعه فيه لأن بقاءه فيه من مصلحته لأنه يمكث فيه سنين بلا تغير وإذا خرج منه يسرع إليه التغير والدود أو لا يصح كما ذكره في الروضة ومختصرها الروض وأقرهما في شرحه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح السلم في الأرز في قشره الأعلى على الراجح والفرق بينه وبين صحة بيعه أن البيع يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر المذكور خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك يجوز بيع المعجونات دون السلم فيها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٥٩