تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رقيق مأذون له في التجارة قال لبعض الناس سيدي يقول لك اقرضه دينارين وهو كاذب في قوله فدفعهما له بناء على صدقه فأتلفهما فهل يتعلقان برقبته أم بذمته ؟ ( فأجاب ) بأنه يتعلق ضمان الدينارين برقبته لا بذمته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٥٦