( سئل ) عن قول الروضة وإن كان لابسا واطلع على عيب بالثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع فهو معذور هل هو على إطلاقه أم مختص بما إذا لم يكن على المشتري إلا ذلك الثوب ؟ ( فأجاب ) بأنه يعذر مطلقا لأنه لا يعتاد نزع الثوب في الطريق لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥