تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا مات البائع والمشتري في مجلس العقد وورث المبيع جماعة ثم فارق المجلس أحدهم هل يلزم البيع من جهته ويستمر الخيار للباقين في قدر حصصهم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزم العقد إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه فيستمر الخيار للباقين في جميع المبيع لأنهم لو فسخوه في قدر حصصهم انفسخ في الجميع .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤