( سئل ) رحمه الله عن قول الدميري وإن لم يكن كاسبا فنفقته في بيت المال أما الكافر فينفق عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان كالمضطر يأكل طعام الغير بشرط الضمان قاله الرافعي في السرقة ورجح في اللقيط المحكوم بكفره أنه ينفق عليه منه ولا ضمان ما الأصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح في الكافر المحتاج الضمان وفي اللقيط عدم الضمان والفرق بينهما طرو الحاجة في غير اللقيط وسرعة زوالها غالبا بخلاف اللقيط مع زيادة عجزه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥