( سئل ) عن قول ابن المقري في روضه في هبة الأصل للفرع ولو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع إذ ذاك معتمد فما الفرق بينه وبين نظيره في كلامه في الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن فرخ ونبت ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما ذكره ابن المقري كصاحب الحاوي الصغير وغيره والفرق بينهما أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب أو نحوه لا يسقط به حق مالكه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦