( سئل ) عن واقف وقف وقفا على ولديه هما فلان وفلان بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ثم على ذريتهما ونسلهما الذكور والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون لكل أنثى من ريع الوقف كل سنة ديناران وباقي ذلك للذكور بالسوية طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل على الحكم المبين فيه أعلاه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في الاستحقاق ثم من بعد ذلك على جهات عينها في كتاب وقفه ثم إن أحد الولدين الموقوف عليهما أولا مات عن ولد فهل ينتقل نصيبه لولده أم لأخيه وليس لولده شيء إلا بعد موت أخيه ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل نصيب الولد المذكور من ريع الوقف المذكور لولده المذكور لا لأخيه عملا بقول الواقف على أن من مات منهم وترك ولدا إلخ فإنه مخصص لما تقدم عليه وهو قوله ثم من بعدهما على أولادهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي