( سئل ) عن شجر نخل موقوف على مسجد وشخص وذريته والنخل المذكور في شارع وبعضه مائل يخشى سقوطه على حائط بجواره أو مار به فيحصل بذلك الضرر فهل والحالة هذه يجوز لأحد قطع ذلك النخل أو قلعه سواء الحاكم وغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لأحد قطع الشجرة المذكورة ولا قلعها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢