تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شجر نخل موقوف على مسجد وشخص وذريته والنخل المذكور في شارع وبعضه مائل يخشى سقوطه على حائط بجواره أو مار به فيحصل بذلك الضرر فهل والحالة هذه يجوز لأحد قطع ذلك النخل أو قلعه سواء الحاكم وغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لأحد قطع الشجرة المذكورة ولا قلعها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٣٢