( سئل ) عما لو تعطل بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك فهل تصرف غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء والمساكين كما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر أو تصرف لأقرب الناس إلى الواقف كمنقطع الآخر كما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي في فتاويه وجها أو تصرف في عمارة مسجد آخر ومصالحه ويكون المستحق لذلك أقرب المساجد إليه كما نقل عن المتولي أو تحفظ كما قاله الإمام لتوقع عوده كما في غلة وقف الثغر ؟ ( فأجاب ) بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وهو ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين وهو ما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر وحينئذ لا خلاف في المسألة
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي