( سئل ) عن قولهم يصدق الناظر في إنفاق محتمل فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال هل هذا التحليف ندبا كالتحليف في الزكاة أو وجوبا وهل لو كان الواقف ناظرا واتهمه الحاكم يحلفه أو لا ويقبل قوله بلا يمين كما صرح به الماوردي والروياني فيما لو اندرس شرطه ؟ ( فأجاب ) بأن التحليف وجوبا على قاعدة أن من توجهت عليه دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف وجوبا ولا فرق فيما ذكرته بين كون الناظر الواقف وغيره والفرق بين هذه المسألة ومسألة اندراس شرط الواقف واضح .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩