تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو وقف على المسجد هل يصرف من ريعه على الإمام والمؤذن كما نقله في الروضة عن فتاوى الغزالي وقال في شرح الروض أنه الأوجه كما في الوقف على مصالحه أو لا كما في الروض وقال شارحه أنه مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح ما أفتى به الغزالي فقد قالوا في الوصية لو أوصى للمسجد صحت وصيته وصرف في مصالحه وعمارته لأن العرف يحمله على ذلك ويعلم مما ذكرته حكم ما لو لم يعلم هل وقف عليه أو على مصالحه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤١٧