( سئل ) عن امرأة وقفت وقفا وعينت مصارفه ثم قالت فإن فضل بعد ذلك شيء صرف لمن يوجد من معتقات الواقفة على ما يراه الناظر فإن لم يوجد من معتقاتها صرف ما تعذر في مصارف الحرم النبوي يصرف لكل من المذكورين أعلاه ما يستحقه من ريع الوقف على أن من مات منهم رجع نصيبه إلى ولده ونسله وعقبه تحجب الطبقة العليا السفلى فإن توفي واحد عن غير ولد ولا نسل صرف ما كان يستحقه إلى من هو في درجته من المستحقين فهل تدخل أولاد معتقات الواقفة في قولها على أن من مات إلخ بحيث يقدمون بعد أصولهم على الحرم النبوي أم لا يدخلون والحرم مقدم عليهم ويكون قول الواقفة على أن من مات إلخ محمولا على أولاد غير المعتقات وإذا قلتم بدخولهم وآل الحال إلى موت شخص من نسل المعتقات عن غير ولد وترك أخا وأنفارا متفرقين من نسل المعتقات بعضهم مساو للميت في الدرجة وبعضهم أعلى وبعضهم أسفل فهل يفوز أخوه بحصته أم يشاركه فيها من يساويه في الدرجة وإن لم يكن أخاه ؟ ( فأجاب ) بأن معتقات الواقفة التي جعلت عدم وجودهن شرطا لصرف فاضل ريع وقفها لمصالح الحرم النبوي لا مدخل لأحد من ذريتهن في ريع الوقف في حالة من أحواله لا يتردد فيه من اطلع على المصارف المذكورة فيصرف فاضل الريع عند عدم تلك المعتقات لمصالح الحرم النبوي فقولها على أن من مات إلخ راجع إلى المذكورين قبل الجملة الشرطية من أرباب الوظائف فإذا مات شخص منهم عن غير ولد وترك أخا وأنفارا
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي