( سئل ) عن تصادق صدر من مستحقي وقف على قدر استحقاق كل من ريعه ثم تبين كونه مخالفا لشرط الواقف هل هو صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه غير صحيح ويعمل بشرطه فقد قال ابن السبكي في قواعده إذا أقر بأنه لا حق له في هذا الوقف وإن زيدا هو المستحق له دونه وخرج شرط الواقف مكذبا للمقر ومقتض لاستحقاقه أن الصواب أنه لا يؤاخذ بكذبه وقد يخفى شرط الواقف على العلماء فضلا عن العوام ا ه وقال والده في فتاويه ولا اعتبار بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم الإقرار إن كان لا احتمال له منعه الشرع أصلا ووجب إلغاؤه بمخالفته للشرع ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع وإن كان له احتمال بوجه ما وآخذنا المقر به لم يثبت حكمه في حق غيره بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف ا ه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي