تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن وقف جهل قدر معلوم مستحقيه لضياع كتابة وعدم شاهده فهل تقسم غلته على أربابه بالسوية فإن قلتم نعم فيسوى بين الإمام والخطيب وغيرهما أم تقدم أرباب الشعائر فكل منهم قدر أجرة عمله يأخذه ؟ ( فأجاب ) بأنه تقسم غلة الوقف المذكور على أربابه بالسوية بينهم إذا لم تجر العادة بالتفضيل بينهم فإن اطردت به العادة اجتهد الناظر في التفاوت بينهم بالنسبة للعادة الغالبة كأن تجري بكون معلوم الإمام ضعف معلوم الخطيب ولا تقدم أرباب الشعائر على غيرهم من أربابه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٨٠