( سئل ) عمن وقف وقفا على ابنه فلان وبنته فلانة مدة حياتهما للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهما على أولادهما أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم على أولاد أولادهما ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم توفي الابن وترك ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى ثم توفيت البنت وتركت ولدا ذكرا فهل ينتقل نصيب الابن إلى أولاده أو إلى أخته وهل ينتقل نصيب البنت إلى ولدها وأولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل نصيب الابن إلى أخته دون أولاده وينتقل نصيب البنت بعد موتها إلى أولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا حق فيه لذريتها لإخراجهم بقول الواقف أولاد الظهر دون أولاد البطن وحاصله أن الواقف وقف على من ينسب إليه وبنته منسوبة إليه دون أولادها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي