تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن أماكن موقوفة على رجل ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ونسله وعقبه وإن سفلوا للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه من ذلك له فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه من ذلك لإخوته الذين هم في درجته مضافا إلى ما يستحقونه من هذا الوقف ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم على الشرط والترتيب المذكورين وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه الوقف المذكور أو شيء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد وآل الوقف إلى حال لو كان الميت حيا لاستحق الوقف المذكور أو شيئا منه قام ولده أو ولد ولده وإن سفل في ذلك مقامه وكان مستحقا لما يستحقه أصله الميت أن لو كان حيا فآل الوقف بعد وفاة أول البطون إلى أولاده الثلاثة علي وزكية وزبيدة فمات علي عن خمس بنات فتلقين حصته وهي النصف ثم ماتت زكية عن ابنين وبنتين فتلقوا حصتها وهي الربع ثم ماتت زبيدة عن غير ولد فهل تنتقل حصتها لأولاد شقيقها علي وأولاد شقيقتها زكية المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لاستوائهم في الدرجة أم تقام بنات شقيقتها مقام أبيهن فيكون لهن ثلثا حصة زبيدة وأولاد زكية مقام أبيهم فيكون لهم ثلث عملا بمفهوم قوله وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه إلخ فالعمل بذلك فيمن وصل إليه أم لا أم هو قيد معتبر فلا

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٦٩