( سئل ) عن رجل وقف وقفا على نفسه ثم على ولده محمد من زوجته جان حبيب ثم على إخوته وأخواته من جان حبيب ثم على بنته جليلة من غير جان حبيب ثم على ولد أخيه محمد ثم على أولاده الذكور دون الإناث ثم مات الواقف وولده محمد وقد تزوجت جان حبيب بولد أخيه محمد وأتت منه ببنتين فهل ينتقل الوقف لهما أو لبنت الواقف جليلة ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل الوقف لبنت الواقف جليلة لا لبنت جان حبيب لأن لفظ الإخوة والأخوات وإن كان عاما لكنه خص بلفظ الواقف المتأخر من وجهين أحدهما اختصاص استحقاق أولاد ولد أخيه محمد بذكورهم لما بينهما توقفه على انقراض جليلة وأبيهم فإن قيل كل من اللفظين عام من وجه فلا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح فجوابه على تقدير تسليمه أنهما لما تعارضا تساقطا وبقي قوله ثم على بنته جليلة سالما من التعارض فعمل به وأن الثاني ترجح من جهة المعنى بأن تقديم بنت الواقف أقرب لغرضه من تقديم بنته عليها ومن جهة اللفظ بقوله ثم على بنته جليلة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي