لأن المساواة فيها إنما تعتبر إذا لم يخلف الميت ولدا ذكرا كان أو أنثى والإتيان بثم المقتضية للترتيب إنما هو في عبارة الواقف في غير استحقاق ولد الميت وقد علم أيضا أن المانع من القول بمشاركة بنتي فاطمة لأولاد خالتهما ملكة وهو ما تقدم من قول الواقف كلما مات واحد منهم رجع ما يخصه إلى ولده ذكرا أو أنثى وأما نصيب الأشقر من الوقف فينتقل إلى محمد المصري الذي هو ابن عم جده الأعلى وابن بنت عمه لكونه الأقرب إليه من أولاد أعمامه عملا بقول الواقف وكل من مات منهم ولم يخلف ولدا رجع ما يخصه إلى الأقرب إليه من إخوته وأخواته ثم من آبائه ثم من أعمامه ثم من أولادهم ولا ينتقل منه شيء إلى محمد اليونيني الذي هو ابن بنت بنت ابن خالة جد الأشقر لعدم تناول لفظ الواقف له ومحمد المصري أقرب إلى الأشقر منه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي