تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم تجعل للمسجد بالتحريم وفيما إذا لم يضيق وجعلت للمسجد بالجواز لوجود النفع بلا ضرر والجعل المذكور أولى بالجواز من الحفر والغرس إذ ليس فيه ما في الحفر من إزالة بعض أجزاء المسجد ومن خوف الوقوع بها ولا ما في غرس الشجر من إفساد أرض المسجد بانتشار عروقه وجمعه للطير المؤدي إلى تنجيس المسجد بكثرة زرقه فيه وإزالة بعض أجزاء المسجد أيضا عند قلعه ولا يخالف ما ذكرناه قول جماعة أنه لو وضع في المسجد أو الجامع كرسي من الخشب ليوضع عليه المصحف أو غيره وجعل مؤبدا لم يجز لأنه يضيق على المصلين ا ه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٤٦