تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتخليصه وكما لو سقطت شاة فلم يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن فيه كما صرح بها في الأنوار في الإجارة ولأن ذلك واجب عليه أم لا وإذا قلتم أن له الرجوع بما غرمه على ذلك فهل يقاس ذلك على مسألة الوديع في الإنفاق على البهيمة المودعة بلا علف حيث يجب عليه الإنفاق بإذن المالك أو وكيله إن وجد وإلا فالقاضي إن وجد وإلا فيشهد على ذلك وهل يكفي شاهدان أو شاهد وكما فيمن يرد العبد الآبق المحتاج للإنفاق عليه وأجرة عوده إلى المالك فإن الحكم فيه كذلك فهذا مثله يكون له الرجوع إذا أشهد بذلك وتعذر عليه مراجعة المالك ووكيله والقاضي حيث يفوت غرضه من ذلك بالسفر إليهم والسؤال لهم وهل القول قوله في ذلك وهل يأتي فيه التفصيل المذكور في دعوى الوديع التلف من قبول قوله في ذلك إذا ادعى سببا خفيا وعليه البيان إذا ادعى سببا ظاهرا وبلا يمين إن عرف ذلك وعرف عمومه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحسب له ذلك مما عليه ولا رجوع له بشيء منه على مؤجرها وليس فيما ذكره صاحب الأنوار في باب القراض شاهد لحسبانه مما عليه ولا لرجوعه به على مؤجرها وما ذكره الشيخان في آخر الإجارة دال على عدم رجوعه به فطريقه في رجوعه به أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت الواقعة عنده ليأذن له في الإنفاق المذكور ليرجع به على مؤجرها فإن لم يكن هناك حاكم أو عسر إثبات الواقعة عنده فأنفق وأشهد على ما أنفق ليرجع به على المؤجر رجع عليه به ويجري في قبول

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٣٣