تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل استأجر ساحة مجاورة لداره التي في أسفل السكة ثم بنى بابا في السكة يغلق على الساحة والدار المذكورتين ثم بعد ذلك فسخت الإجارة أو انقضت مدتها فهل يهدم الباب المذكور مجانا أو مع أرش النقص أو يبقى بأجرة أو يتملكه المؤجر بقيمته وإذا استأجر ساحة لبناء وبنى فيها بناء له قيمة كثيرة ثم فسخت الإجارة أو انقضت مدتها هل يأتي ما تقدم وهل يختلف الحال بكون الساحة ملكا أو وقفا وبكون الوقف على مسجد أو غيره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن للمؤجر الخيار بين الأمور الثلاثة وإن كان البناء له قيمة كثيرة وحكم الأرض المملوكة والموقوفة مختلف لأن الموقوف لا يقلعه بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملكه بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء من ريعه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٣١