( سئل ) عن قول الشيخ ولي الدين في شرح البهجة من هذا الباب : ومن بيت لبائع إلى ثان أي منه فإن نقله إليه بغير إذنه لم يجز له التصرف فيه لكن يدخل في ضمانه قال السبكي في باب الغصب : ولا يكون غاصبا قطعا حتى لو خرج مستحقا ليس للمالك مطالبته ، وقال هنا : لا ينتقل ضمان العقد إليه لكنه يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده قال وعبارة البغوي والرافعي غير صريحة في ضمان العقد في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولا لكن فهمته من فقه الباب وإطلاق المنهاج ظاهر فيه ا ه فهل قول السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض أم محمول أفيدوا الجواب مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن كلام السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض بلا شك ولا يمكن الجمع بينهما والمعتمد منهما ما ذكره هنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي