( سئل ) عمن استأجر امرأة لإرضاع صبي فلم يقبل ثديها فهل للمستأجر فسخ الإجارة أم لا ؟ ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أنه ليس للمستأجر فسخها بناء على جواز إبدال المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا المعقود عليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢