تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أجره عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول هل تصح مع كونه غير مالك المنفعة كما استظهره السبكي وما فائدته ؟ ( فأجاب ) بأنها تصح وفائدتها انقطاع علقة الإجارة بينهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١٤