تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أجر شيئا ثم أجره مستأجره لآخر ثم تقايل المؤجر الأول والمستأجر الثاني المالك للمنفعة هل تصح الإقالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح لعدم جريان عقد الإجارة بينهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١٣