تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أجر شيئا ثم باعه ثم تقايل المؤجر والمستأجر الإجارة أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم تقايل المتبايعان البيع أو وهب ملكه لفرعه ثم أجره الفرع ثم رجع في هبته أو باع ملكه ثم أجر المشتري ثم اختلفا وتحالفا ثم فسخاه أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم أفلس فرجع البائع بإفلاسه أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم رده على البائع بعيب قديم بتراضيهما على الرد فلمن تكون الأجرة أو المنفعة في المسائل الست على المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن الأجرة للمؤجر فيما عدا الرابعة وأما هي فللمشتري فيها المسمى وعليه أجرة مثل المدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضاء مدة الإجارة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣١١