( سئل ) عمن استأجر أجيرا لحمل أحمال إلى مكة المشرفة فتسلمها وحملها على جماله ثم نهبت في أثناء الطريق فهل يستحق الأجير القسط من الأجرة المسماة أو لا يستحق شيئا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق شيئا منها إذ يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦