( سئل ) عما لو نقل المشتري المبيع إلى مكان مغصوب من أجنبي أو مشترك بين البائع وبين أجنبي أو بين البائع والمشتري هل يحصل القبض بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل القبض بنقله إلى المشترك بين البائع وبين غيره لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه فتستصحب حتى في المشترك بينه وبين المشتري لترجحه بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبضا وقال الإسنوي شمل قول المنهاج : لا يختص بالبائع ، المغصوب من أجنبي والمشترك بين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به ، وفيه نظر .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦