( سئل ) عن المنقول في الروضة وغيرها عن المذهب والنص فيما لو خلط المغصوب بمثله ولم يتميز من أنه يصير كالهالك وفيما زاده الروض من أن الحكم جار في خلطه بمغصوب آخر لغيره وقال شيخ الإسلام في شرحه أنه مقتضى كلام أصله وغيره وأنه أوفق بما مر من قول البلقيني إن المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك ومما حكاه صاحب البحر من أن فيه وجهين أحدهما يقسم بينهما والثاني يخيران بين القسم والمطالبة بالمثل مع ما في فتاوى النووي حيث سئل عما إذا غصب إنسان دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا معينا ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق عليهم جميع المخلوط على قدر حقوقهم هل يجوز لهم أخذ قدر حصصهم أم لا ؟ فأجاب بأنه يحل لكل واحد منهم أخذ قدر حقه إذا فرق جميعه على جميعهم فإن فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم وأنه لو أخذ إنسان دراهم أو حبا أو غيره لغيره وخلطه بماله ولم يتميز فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويحل الباقي للغاصب وأجاب أيضا عما إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم وخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه دراهم قدر دراهمه من ذلك المختلط من أنه لا يجوز ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي