تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق في امرأة أشهدت على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها أن العصوبة ثبتت ويرثها إذا ماتت وهي مسألة تعم البلوى بها لا سيما إذا كان المقر به غائبا فكثيرا ما يقر مريض بأن له وارثا غائبا إما ابن عم أو أخ فيضع وكيل بيت المال يده على المال مدعيا بأن بيت المال لا يمنع ولا يندفع بهذه الدعوى وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك وحفظ هذا المال بمجرد هذا الإقرار حتى يحضر الغائب قال وفي فتاوى القاضي وشيخه القفال وابن الصلاح ما يرشد إلى ذلك ا ه هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به المراغي مردود إذ إلحاقها النسب بعمها باطل لأنه وإن كان ميتا بشرطه أن يكون الملحق وارثا للملحق به حائزا لتركة لولا الإلحاق نعم إن فرض ما أفتى به فيما إذ انحصر إرثه فيها لعدم وارث بيت المال صح

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٢٨