تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص اشترى شيئا ثم أبرأه البائع من ثمنه بعد لزوم البيع ثم تقايلا البيع فهل يرجع عليه المشتري ببدل الثمن أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليه به

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢١