تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول المنهاج وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر هل هو معتمد أو صحته كما رجحه في الروضة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد صحة البيع فقد قال في زوائد الروضة أنه الأظهر وفي الروضة في الخلع ما يوافقه ونقل أن النووي أفتى به .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠