( سئل ) عن قول المنهاج وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر هل هو معتمد أو صحته كما رجحه في الروضة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد صحة البيع فقد قال في زوائد الروضة أنه الأظهر وفي الروضة في الخلع ما يوافقه ونقل أن النووي أفتى به .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠