تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الحمل في البهيمة هل هو عيب كالأمة أو لا ويكون خاصا بالآدمي كما في باب الخيار من الروضة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بعيب فيها إذا لم تنقص به بخلاف الأمة لأنه يخاف من هلاكها بالوضع وأما البهيمة فالغالب السلامة فيها وبهذا التفصيل أجاب النووي في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه لكلام الأصحاب .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢