( سئل ) عما لو تبايعا متباعدين وفارقا مكانهما قاصدا كل منهما جهة الآخر أو فارق أحدهما مكانه قاصدا جهة الآخر هل يعد ذلك تفرقا فيبطل خيارهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى فارق أحدهما مكانه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا كأن تفرقا في مسألتنا فينقطع به خيارهما خلافا لبعض المتأخرين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١