تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن أعيان مشتركة بين زيد وبنته القاصرة وحماته له ثلثها ولبنته نصفها ولحماته سدسها فأقر أنها لبنته وحماته وليس له فيها شيء ولم يبين ما لكل من بنته وحماته فهل تكون الأعيان المذكورة بين بنته وحماته نصفين عملا بظاهر إقراره المذكور أم أثلاثا لبنته الثلثان ولحماته الثلث سواء قال أردت ذلك أم لا لأن حصته تقسم بين بنته وحماته زيادة على حصتهما ولو قال بعد الإقرار أردت أن حماتي لها السدس وبقية الأعيان لبنتي فهل يقبل قوله في ذلك بيمين أم دونه ؟ ( فأجاب ) بأن الأعيان المذكورة تكون بين بنته وحماته أثلاثا لبنته الثلثان ولحماته الثلث حملا لإقراره على ما ينفذ فيه وهي حصته فتكون مقسومة بينهما زيادة على حصتهما سواء أقصد ذلك أم أطلق ويقبل قوله في إرادته المذكورة أن صدقته حماته عليها بلا يمين وإلا فبيمين .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٩٠