( سئل ) عن شخص أقر لشخص بكذا وكذا أشرفيا ثم مات صاحب الدين والمديون فاختلفت ورثتهما فقالت ورثة صاحب الدين إن المبلغ المقر به ذهب وقال ورثة المديون إنه فضة فما الحكم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن الأشرفي يطلق في العرف على القدر المعلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسيره إلى المقر ثم إلى ورثته فالقول قولهم هذه الأسئلة لم توجد في غالب النسخ فلذا فيها بعض السقامة وهي نحو الخمسة بأيمانهم في أن القدر المقر به من الفضة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩