تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أقر زيد لعمرو بشيء وأنه طائع مختار في هذا الإقرار ثم قال كنت مكرها عليه ولي بينة تشهد بالإكراه فهل تسمع دعواه وتقبل بينته مع مخالفتهما الإقرار المذكور سواء حكم بموجبه حاكم شرعي أم لا وسواء كانت هناك قرينة دالة على الإكراه أم لا فإن قلتم تقبل وتسمع فما الجواب عما ذكره الفقهاء أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى وأنه لو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الثانية ؟ ( فأجاب ) بأنه إن بين في دعواه ما أكره به وأنه أكره على الإقرار بالطواعية والاختيار وشهدت بينته كذلك سمعت دعواه وقبلت بينته وقدمت على تلك البينة في جميع الأحوال المذكورة في السؤال وإلا فلا تسمع ولا تقبل وحينئذ لم يسبق من المدعي ما ينافي دعواه المسموعة إذ السابق منه على وجه الإكراه لا اعتبار به

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٨٧