تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أظهر مستندا بإقرار شخص له بدين ثم أقر أن اسمه في المستند عارية وأن الدين المقر به لفلان وصدقه وأحال به شخصا ثم بلغ ذلك من نسب إليه الإقرار في ذلك المستند فأظهر مستندا محكوما فيه بإقرار ذلك الشخص بأن عليه لمن نسب إليه الإقرار كذا وكذا وأنه لا حق له ولا استحقاق في جهته إلى آخر الألفاظ المكتتبة على العادة وتاريخ هذا المستند متأخر بأيام عن مستند ذلك الإقرار ومتقدم على تاريخ الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة فما الحكم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعول به المستند المحكوم فيه بالإقرار بالمبلغ وعدم الاستحقاق ولا اعتبار بمستند الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٨٦