تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو وكل ببيع عبد ثم أوصى به أو دبره أو علق عتقه هل يكون عزلا للوكيل ؟ ( فأجاب ) بأنه يكون عزلا وإن خالف بعضهم في التدبير .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٧٠