تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وكل شخصا في بيع كذا وكل مسلم هل هو صحيح ويبقى لكل بيع ذلك وإذا قلتم بصحته فهل هو مستثنى من شرط أن يكون الوكيل معينا أم لا وهل هي كمسألة ما لو قال وكلتك في بيع كذا وكل أموري في أنه لا يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد بحث صحة التوكيل بعض المتأخرين وهي المعتمد وعليها فيصح من غير المعين كما يصح منه وهو قياس صحة بيع عبده وما سيملكه كما ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره بجامع التبعية فيهما والوكيل المتبوع في مسألتنا معين والتابع فيها غير معين وهو مستثنى من أن يكون معينا وليست كمسألة ما لو قال شخص لشخص وكلتك في بيع كذا وكل أموري فإنها لا تصح لكثرة الغرر في التابع فيها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٦٩