تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شريكين اشتريا سلعة للشركة وأشهد أحدهما على الآخر بتسليمها وأذن له في السفر بها وبيعها وغير ذلك بمقتضى وثيقة شرعية فسافر الشريك وغاب مدة ثم مات فادعى شريكه على آخر بأنه تسلم منه العين المذكورة ليسلمها لشريكه ولم يسلمها له فتصرف فيها لنفسه وطالبه بردها أو قيمتها بشرطه فأنكر ذلك وقال له أنت أشهدت على شريكك بتسليمها فقال نعم ولكن ما تسلم مني إلا أنت وعندي بينة تشهد عليك بالتسليم فهل تسمع دعواه أم لا وإذا قلتم بسماعها فهل تقبل بينته أم له تحليف خصمه فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه المذكورة لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقق ما فيها وتقبل بينته فإن لم يقمها فله تحليف المدعى عليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٥٨